الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧الباب السادس
في ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول وهو مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة
من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: كان مالك يقول: اذا كانت له خمسة دنانير، فاتجر فيها فحال عليها الحول، حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها، وقال في الغنم مثل ذلك، وقال الثوري: لا تجب في ذلك الزكاة، حتى يحول عليها الحول منذ صار أصلا تجب فيه الزكاة يوم
6
وهذا قول أهل العلم والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وأبي عبيد وابي ثور. قال أبو بكر: وبه اقول.
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء عنهم، انه لا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول، وهو أصل تجب فيه الزكاة، ولعله يوجد نحو هذا القول الأول من صاحب الكتاب،
ولا أعلم عليه منهم عملا
مسألة: من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: كان عبدالملك بن
الماجشون يقول في الدراهم والدنانير: تجوز (1) جواز الورثة، وان لم
(1) المعنى في ذلك انها اذا اجتمعت بلغ فيها النصاب واذا قسمت لم يبلغ فيها النصاب وفي
- YV —
الكلام اضطراب