الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨يكن وزنا ففيه الزكاة. قال: وهذا قول مالك، وكان الشافعي واسحاق يقولان: لا زكاة في ذلك. وان نقصت حبة. قال أبو بكر: وبه أقول.
قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق، انه لا زكاة في الورق الا في تمام الوزن، ولو جازت في معنى شيء من النقود، قامت مقام مائتي درهم
معني
٤٬٥٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.