بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨

يكن وزنا ففيه الزكاة. قال: وهذا قول مالك، وكان الشافعي واسحاق يقولان: لا زكاة في ذلك. وان نقصت حبة. قال أبو بكر: وبه أقول.

قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق، انه لا زكاة في الورق الا في تمام الوزن، ولو جازت في معنى شيء من النقود، قامت مقام مائتي درهم

معني