الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩الباب السابع
في ذكر زكاة الحلي
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي الذهب والفضة، فروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، أنهما قالا فيه الزكاة. كذلك قال عبد الله بن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير. وعبد الله بن أسيد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري واصحاب الرأي، واسقطت طائفة الزكاة عن الحلي، وممن قال ليس في الحلي زكاة عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة واسماء بنت أبي بكر وعامر الشعبي ومحمد بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وعمر ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو عبيد وابو ثور وقد كان الشافعي يقول: هذا هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال هذا مما استخبر الله فيه، وقال انس بن مالك: يزكي عاما واحدا. وقال الحسن البصري زكاته عاريته، وبه قال عبد الله بن عتيبة وقتادة، وقال أحمد بن حنبل مرة هكذا، وقال مرة لا زكاة فيه، قال أبو بكر: الزكاة واجبة
فيه، لظاهر الكتاب والسنة، وقد ذكرت هذا في اول الفصل
- Y 9 -