بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠

معني

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه الاتفاق وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، على معنى ثبوتها في الدنانير والدراهم والذهب والفضة، ومن غير الكتاب، وعن حلي المرأة فان فيه الزكاة، اذا بلغ مائتي درهم بحسب الخاتم والقرط، فان بلغ المائتين ففيه خمسة دراهم، ولا زكاة فيما دون ذلك، واعلم ان الله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله

فبشرهم بعذاب اليم فالحلي ذهب وفضة، فاخرجوا زكاته.