الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣١الباب الثامن
في زكاة الورق
:
معي
وعن رجل كان له مائتا درهم كم يخرج منها الزكاة؟ قال انه يوجد في قول أصحابنا في زكاة الورق للمائتي درهم خمسة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتى تصير اربعين درهما ومائتي درهم، ثم يخرج منها ستة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتى يزيد اربعين درهما، وكلما زادت اربعين، كان من تلك الاربعين درهما درهم، غير انما يقال ان ليس فيها زكاة، لأن زكاة الخمسة دراهم للمائتي درهم، وما فوق ذلك الى تمام الاربعين، فاذا أتم الاربعين، كانت الستة زكاة للمائتين والاربعين، ثم هي زكاة لها، ولما فوقها، على هذا يكون القول في الزكاة، لأنه منذ تجب الزكاة في الأول، فمازاد ففيه الزكاة، الا انه يكون زكاة الأول زكاة
للزائد
مسألة: قال أبو سعيد: في رجل سلم الى امرأة دراهم تجب فيها الزكاة، على ان تصلح نفسها ويتزوجها، فحال الحول ولم يعرف ما عملت، فيسألها، فان كانت لم تحولها الى امتعة، مثل الثياب وغيرها فعليه الزكاة، وان حولتها الى ذلك، كان عليه الزكاة، وان حولتها الى صوغ من الذهب والفضة، كان عليه الزكاة
مسألة: وعن رجل له مائتا در هم صحاح مغراة، يحلي بها أولاده،
--