بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٧

الباب الثالث عشر

في زكاة الفائدة

وسئل أبو سعيد - رضيه الله ـ عن رجل معه دراهم يزكيها، فأخرج

معي

،

انه

زكاته وميزها، ولم يسلمها الى الفقراء، ثم انه استفاد دراهم من ثمن مال، أو غلة، أيكون عليه في الفائدة زكاة أم لا؟ قال يختلف في ذلك، واختار من اختار، ان كان الوقت الذي عليه فيه الزكاة، يلي قبض الزكاة السلطان العادل، وكان منتظرا لصاحب هذه الزكاة ان يقبضها منه، من أعوان السلطان، اذ ليس له ان يسلمها الى غيرهم، واذ ليس عليه أن يخرج بها، فعلى هذا الوجه أعذره في وجوب الزكاة في الفائدة، لأنه ليس من فعله، وانما هي محبوسة عليه، واذا كان في وقت يلي اخراجها وانفاذها الى الفقراء، ووجد أهلها ولم يسلمها لم يعذر عند وجوب الزكاة في الفائدة على هذا الوجه

مسألة: وسألته عن رجل كانت له دراهم يزكيها، وله عند رجل دراهم رأس مال مضاربة، وكان هذا يزكي ماله الذي في يده، ونسي هذه الدراهم التي كانت مضاربة، الى أن مضى عليها سنة أو سنتان، ثم ذكرها بعد ذلك، أيلزمه الزكاة في جميع ما أفاد، اذ لم يكن زكى هذه الدراهم، أو انما عليه زكاة هذه الدراهم بعينها؟ قال: معي، ان عليه

— E V —