الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦١مسألة: ومنه، وكل من لم يكن له الا دين أجل من صداق امرأة
وغير ذلك .. فلا زكاة فيه، حتى يحل، ثم يحول عليه حول مذ حل، ثم يؤخذ منه الصدقة اذا بلغت فيه، وان كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود، فاذا اعتدت منه واماته المسلمون، وقسم ماله بعد أربع سنين، فاذا حال عليها الحول من ذلك الوقت وجبت فيه الصدقة، اذا
كانت تبلغ فيه مسألة: عن أبي سعيد فيما احسب، وفيمن يؤدي زكاة ماله في شهر معروف فيعطى رجلا رأس مال مضاربة، فيجيء وقت، اعليه أن يخرج زكاة ما سلم الى الرجل مع زكاته، فعلى ما وصفت، فاذا علم سلامة ماله في يد المضارب، كان عليه ان يخرج عن زكاة ذلك، ولو كان ذلك لم يحل عليه الحول مع المضارب، وليس للمضارب ها هنا دخل في زوال الزكاة، ولا وجوبها، وانما هذا المال زال من ماله، فان علم انه سالم ادى عنه، والا فليس عليه أن يؤدي عنه، حتى يعلم سلامته، فاذا علم سلامته أدى عنه على ما هو عليه، وعلى ما كان ذلك اليوم زائدا، أو ناقصا، فهم ذلك. قلت: وكذلك اذا اعطى رجلا دراهم مضاربة، قضارب بها وربح أترى عليهما جميعا الزكاة، فليس على المضارب زكاة، حتى يبلغ الذي له مائتا درهم، ويحول على ذلك الحول، وهو في يده مذ بلغ مائتي درهم، وأما ما استحقه رب المال من تلك الدراهم بربح أو برأس مال، فاذا جاء وقت زكاته حمل جميع ذلك على جملة ماله، وأدى الزكاة على حسب ذلك، لبث المال مع المضارب قليلا أو كثيرا، فافهم ذلك، والله اعلم بالصواب
مسألة: بعد جواب لأبي على الي أبي مروان، وارجو انها عنه
??