بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٢

وسألت عن امرأة تؤدي زكاتها في شهر معلوم، فتزوجها رجل بعاجل وآجل، وهي على قدرة من أخذ العاجل، أيحمل العاجل على ما في يدها من حلي أو ورق؟ فاعلم أنا أدركنا الناس ولا نعرف أن النساء يحاسبن على عاجل صداقهن قبل ان تعطينه

مسألة: ومما أحسب عن أبي علي - رحمه الله ـ عن رجل جرح رجلا وثبت الجرح بالبينة، وفرض الجرح أرش، وان صاحب الجرح لم يطلب حقه حتى حال عليه الحول، فاذا فرض أرش الجرح دراهم، وحال عليه الحول، ففيه الصدقة، الا ان يكون عرض، فلا زكاة في العروض، وان كان الذي عليه الارش مفلسا، فلا زكاة الى يوم يؤخذ، فاذا أخذ

ففيه الزكاة.

مسألة: وعن رجل يتجر في ازكي، فاسلف رجلا من أهل منح، ببر، وحل الحق ووكل فيه رجلا من أهل منح فتقاضاه، وباع الحب في وقت محل الصدقة، فأقول ان زكاة ذلك الحب تعطي في ازكي،، الا أن يكون عليه حال الحول في منح، فان كان حال عليه الحول في منح، أخرج زكاته في منح.

مسألة: من جواب، ورجل كان يطلب رجلا بألف درهم قال له المطلوب، أطن من ثمرتي بحقك، فأخذ منه بألف درهم، فيطلب اليه المصدق الزكاة من الدراهم الألف، فقال يسري التمر خمسمائة درهم وانما اعترضت منه، لأني أطلبه ولكنك خذ صدقتك تمرا، فهو ألزم ذلك نفسه والمصدق بالخيار، ان شاء أخذ تمرا، وان شاء أخذ دراهم. قال غيره: أحسب أبا سعيد من ذلك اذا كان على قدرة من أخذ ماله، فليس هو لغا فأخذ ذلك بعد محل الزكاة

-