الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧١مسألة: ومن غيره، قال سليمان بن الحكم: فيمن يؤدي الزكاة من الذهب والفضة، انقطعت عنه الزكاة سنتين، وقد بقي في يده من ذلك المال الذي كان يؤدي منه الزكاة عشرة دراهم، أو أقل، ثم استفاد مالا، وصار في يده، فعليه ان يعطي الزكاة في الشهر الذي كان يعطي فيه من قبل. قال ابو زياد: سل عنها، فاني انا اقول اذا حال شهره، الذي كان يؤدي فيه زكاة ماله، ثم انقضى شهره ذلك، وليس معه الا العشرة الدراهم، فاذا اجتمع اليها تسعون ومائة، فحتى يحول الحول من يوم
اجتمعت
ومن غيره قال: وقد قيل اذا مضى وقته، وليس في يده من المال، ما تجب فيه الزكاة، فقد انقطع وقته ذلك، وانما عليه الزكاة، اذا حال عليه الحول من يوم الفائدة، التي وجب بها الجملة، التي فيها الزكاة، فذلك الوقت الذي يزكي فيه اذا حال على ذلك الوقت، وقيل: لو أن ماله الذي كان يؤدي منه الزكاة، ذهب قبل الحول الذي كان يؤدي فيه، حتى بقي معه أقل من اربعين درهما، ثم استفاد مالا، فان وقته وقت ما استفاد فيه، الا ان يبقى في يده اربعون درهما، لأن الاربعين هي
موضع الصدقة
وقال
من قال: اذا بقي في يده، ولو درهم، ثم استفاد مالا، فوقته ذلك الذي كان يؤدي فيه، وقال من قال: ولو بقي شعيره، أو أقل أو أكثر من ذلك المال كائنا ما كان منه، ثم استفاد مالا، فوقته هو الذي كان يؤدي فيه، قبل الزكاة
مسألة: وعن الذي يؤدي زكاة ماله في شهر معروف، ثم يفرق
الذي في يده حتى بقي مالا تجب فيه زكاة، ومضى ذلك الشهر، ثم بني
- VI.