الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٣، انه قد قيل عليه الزكاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، قلت: معي
أرأيت ان بقي من الأولة شيء قليل، ثم استفاد قبل يومه، أو شهره هل عليه زكاة الفائدة في يومه، أو شهره، الذي عود يزكي فيه، قبل ان يحول الحول، على الفائدة منذ ملكها؟ قال: معي، انه قيل: ان عليه الزكاة، في الفائدة في وقت ما عود. يزكي، وقيل ليس عليه زكاة ذلك، حتى يحول على الفائدة حول، مذ ملكها، ما لم يكن بقي من الدراهم الأولى أربعون درهما، كما وصفت لك
قلت: فهل عليه زكاة، في بقية الدراهم الأولى، اذا حال عليه يومه، الذي عود يزكي فيه، اذا كان في يده، ما تجب فيه الزكاة، على قول من يقول: ان ليس عليه زكاة الفائدة حتى يحول عليها حول، وهي في يده؟ قال: لا يبين لي ذلك
•
مسألة: وسألته عن رجل زكى ورقة في شهره الذي عود يزكي فيه، ثم تلفت دراهمه في شهره، بعد ان زكى، أو بعد الشهر في السنة، ثم
استفاد ما تجب فيه الزكاة، ثم تلف، فلم يزل كذلك، يستفيد ما فيه الزكاة، وتتلف حتى حال شهره، وليس في يده شيء، ثم استفاد ما تجب فيه الزكاة، في آخر يوم منه، ما تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة في الفائدة؟ قال: معي، انه اذا انقطع ماله كله، الذي كان تجب فيه الزكاة، ولم يبق منه شيء ان وقته، قد انقطع في بعض ما عندي انه قيل، واحسب انه قد قيل: اذا استفاد قبل محل وقته، ما تجب فيه الزكاة، فهو وقته: ما لم ينقضي الوقت، وعلى معنى هذا القول، فما لم ينقضي الوقت الذي قد جعله وقتا له، معتمدا فيه كله، اخراج زكاته، فيخرج زكاته، فيخرج عندي، انه سواء في أوله أو آخره، ما لم
- 73 -