بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧٤

ومعي

من

السلف

يعقص، وقت زكاته. قلت له: فان استفاد كما وصفت لك في الأول بعد غروب الشمس في آخر يوم من الشهر، هل يلحقه الاختلاف، في قول من يقول: انه اذا طلع الليل فحكمه حكم النهار، حتى يستولى عليه الظلام. قال: لا يبين لي ذلك. قلت له: فان كان له سلف على الناس، لم يحل وجاء وقت زكاته، هل عليه ان يحمل سلفه على ما في يده، ويزكي الجميع. قال: معي، انه قد قيل ذلك في السلف، وقيل: في رأس المال، وليس في السلف، وانما يؤدي عن رأس المال،، انه قد قيل، هو الى أجله، فاذا حل وقبضه أدى لانه لا يقدر على قبضه، الا الى أجله، قلت له: فان حال حوله، وليس في يده، ما تجب فيه الزكاة، وله سلف الى أجل لو حمله لوجب فيه الزكاة، أعليه أن يزكي ما في يده في وقت زكاته، فاذا حل السلف زكى عنه، أم ليس عليه زكاة فيما في يده، حتى يحل السلف؟ قال: يخرج عندي على قول من يقول. انه يلزمه في السلف الزكاة، ان عليه ان يزكي ما في يده، مما في يده، ويكون الباقي، أعني زكاة السلف، وكذلك في رأس المال، اذا كان حمله على ما في يده، وجب فيه الزكاة فيعتبر ذلك معي على هذا، فان وجب في الجملة، أدى عن الجميع في بعض القول، وعما في يده في بعض، ويخرج عندي على قول من لا يوجب في ذلك الزكاة، حتى يحل السلف فاذا حل السلف واجتمع في يده ما تجب فيه، فهنالك تلزمه الزكاة في الجميع، عندي على معنى ما يخرج عندي، في معنى هذا القول

•

مسألة: من - كتاب أبي جابر - ومن كانت عنده تجارة يزكي عنها،

وورق، ثم ذهب ذلك حتى بقي معه شيء قليل، أو كثير، ثم استفاد ما تمت به الزكاة، وأعطى الزكاة مما بقي في يده، ومما صار اليه، وان لم

- V?_

-