بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٦

عليه كان له الخيار، ان شاء الأجر، وان شاء الغرم عندي. قلت: فان كانت مسألته للناس لرجل غريب، ولم يكن هو حاضراً، وكانت ارادته انه سواء اذا كانت ارادته انه له

له؟ قال: معي

6

- 17 -