الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٧الباب العشرون
في ذكر شراء الأرض والنخل للتجارة فتزرع الأرض وتثمر النخل
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة، فيزرع الأرض ويثمر النخل، فكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه يقولون: يقومه قيمته اذا حال عليه فزكاه، وقال أبو ثور اذا اشتراه لغير تجارة فأدرك زكاة، فان كان قبل ذلك ضمن، وقال أصحاب الرأي: اذا كان أرض فزرعها. عليه العشر، وعليه زكاة التجارة، وقال أبو ثور: عليه زكاة ما زرع، ويقوم الأرض عند رأس الحول ويزكيها، وقال الشافعي اذا كانت غراسا غير نخل، وزرع غير حنطة زكاها زكاة التجارة.
•
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأرض والنخل خاصة الاصل منها انه اذا اشترى للتجارة، انه داخل في جملة التجارة بنفسه، وكذلك جميع الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة، فإن هذا النوع محمول بنفسه في التجارة، وكذلك يخرج عندي ما اثمرت الأصول من جميع الثمار، التي ليس فيها زكاة بزكاة الثمار، فهو مثل قيمة الأصول وتبع له، وأما ما أثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها
- AV -