الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٩محل وقت زكاته، وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، ومعه حب أو تمر، أو غير ذلك، يريد به التجارة، هل عليه زكاة؟ قال: اذا جاء وقت زكاته، وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، قوم ما معه من
الحب والتمر، واخرج منه الزكاة، اذا كانت قيمته تبلغ فيه الزكاة ويحمل ما بقي معه من الدراهم، على القيمة، ويخرج من جميعه الزكاة
6
قلت: فان كان له دين على الناس، لم يحل بعد، هل عليه أن يحسبه مع القيمة، أو مع دراهمه، ويخرج منه الزكاة؟ قال: ليس عليه زكاة في الدين الذي لم يحل وقته، فإذا جاء وقت قبضه اخرج منه الزكاة، ولو لم يقبضه اذا كان على مقدرة من قبضه، وان كان الدين الذي قد حل وقته، على الغائب، أو على معسر، أو من يخاف مظلمة، لم يكن عليه زكاة، الا ما قبض منه. قلت: فان كان الدين سلفا، وجاء وقت زكاته، هل يحسب رأس ماله الذي له على الناس له من السلف، الى ما معه، ويخرج منه الزكاة، أم عليه يخرج الزكاة من الحب الذي من السلف، اذا قبض الحب؟ قال: ان شاء أخرج الزكاة من رأس ماله، وان شاء أخرجها من الحب، وما كان من ذلك أوفر، فهو أحب الينا. قلت: ما تقول فيمن له مال تجب فيه الزكاة، وعليه دين يحيط بماله، إن قضي دينه لم يبق معه ما تجب فيه الزكاة؟ قال: أن نوى قضاء دينه في سنته لم يكن عليه زكاة، وأن كان لا ينوي قضاء دينه في سنته، فعليه الزكاة في جميع ماله
مسألة: وقال في رجل له تجارة يزكيها تجب في قيمتها الزكاة وقد وجبت عليه فيها الزكاة أن عليه أن يحمل جميع ما كان معه من ذهب وفضة وحلي وجميع ما استفاد من غلته أو جميع ما استفاد من فائدة على تجارته تلك
— 19 —
-