بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٠

اذا حضر وقتها ولو لم تكن تجارته تلك ذهبا وفضة ولا فيها شيء من الذهب ولا شيء من الفضة فانه يحمل جميع ما في يده من الذهب والفضة

والدنانير والدراهم على تجارته تلك ويخرج من جملتها الزكاة