الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩١الباب الحادي والعشرون
في ذكر أبواب الركاز والمعادن
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس وهذا قول الزهري ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور والنعمان وأصحابه ولا نعلم ان أحدا خالف ذلك الا الحسن البصري فانه فرق بين ما يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب الخمس فيه اذا ما وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة. قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول. قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق ان فيه الخمس وهو معهم ما كان من كنوز الجاهلية ان كان اراد بالركاز معني کنوز الجاهلية. ومعي أنه يختلف في ثبوت الخمس
مسألة: ومن - جامع أبي محمد - وأما ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرواية عنه عليه السلام انه قال في الركاز الخمس. قال أصحابنا الركاز كنوز الجاهلية ووافقهم على ذلك أهل الحجاز. وأما أهل العراق فعندهم انه المعادن، والقول عندي ما قاله أصحابنا، كان اسم الركاز ماخوذ من اركز الرمح فاثبت أصله، وطريقة اصحابنا ومن وافقهم على ذلك أهدى من طريقة من خالفهم في هذا وفي غيره، والله أعلم
91