بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٢

مسألة: وسئل عن الابل التي يطحن عليها، ويعمل عليها؟

قال: في كل خمس شاة، وما سقي عليه الزرع فلا صدقة فيه

•

مسألة: وسئل عن الناقة اذا نتجت، أيحسب ولدها؟ قال:

ما عدا الوادي عده المصدق

- 112 -