بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٣

الباب التاسع والعشرون

فى ذكر الماشية تشترى للتجارة سوى ان تكون سائمة

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في الماشية للتجارة، ينوي صاحبها ان تكون سائمة، فكان سفيان الثوري يقول: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى، وكذلك. قال أبو ثور: وأصحاب الرأي، قال سفيان: وان كانت عنده غنم سائمة، فبدا له آن يجعلها للتجارة، فلا تكون للتجارة حتى يصدقها من زكاتها زكاة السائمة، وقال أصحاب الرأي: اذا اشترى الأبل للتجارة، ثم بدا له فجعلها سائمة، فحال عليها الحول منذ يوم اشتراها، وانما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر، فعليه الزكاة اذا مضت لها ستة أشهر، فعليه زكاة اذا مضت لها سنة منذ يوم جعلها سائمة فعليه زكاة السائمة. وقال الشافعي: اذا اشترى السائمة للتجارة زكى زكاة السائمة. وبه قال أبو ثور: وقال الشافعي اذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكاها لحولها زكاة

السائمة

يوم

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا انه اذا اشترى الماشية للتجارة، ثم حولها بالنية للسائمة قبل محل زكاته للتجارة، أن له

-