الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٤ذلك، ويتحول الى السائمة، وزكاتها زكاة السائمة اذا حال عليها الحول، ولا زكاة عليه فيها بزكاة التجارة، وان حولها بعد وجوب الزكاة فيها بزكاة التجارة، كان عليه زكاتها للتجارة في بعض ما قيل، وارجوانه قيل لا زكاة عليه فيها للتجارة، وزكاتها للسائمة، ولا أعلم في الأول اختلافا، وقد قيل اذا اشتراها للتجارة فانما زكاتها زكاة السائمة للأصل الذي ثبت فيها، لأن تحويلها الى التجارة لا يزيل السنة فيها بزكاة الأصل، وقيل زكاتها زكاة التجارة الا بالنية لها في التجارة. وقيل ان كانت تجارته تجب فيها الزكاة كانت زكاتها هي زكاة السائمة، وان كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة حملت على التجارة حتى يجد بها الزكاة في التجارة، واما اذا اشتراها للسائمة أو كانت في يده بوجه من الوجوه، ثم حولها بالنية الى التجارة، فمعي انه قد قيل لا تتحول بالنية، وزكاتها زكاة الأصل، الى أن يزيلها في غيرها من العروض أو النقود أو غيرها من
الحيوان
، يريد بذلك التجارة.
- 11 E -