بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٥

الباب الثلاثون

في تحويل زكاة السائمة من المواشي الى التجارة وتحويلها

عن التجارة

وكذلك في تحويل البضاعة والتجارة الى غيرها وما أشبه ذلك

قلت: فرجل كانت عنده غنم سائمة، أو بقر سائمة، تجري فيها الصدقة؟ فقيل: ان يحول عليه حول شهرا أو أقل أو أكثر، نوى بها التجارة، وله تجارة تجب فيها الصدقة، تجب عليه فيه الزكاة، أو لا تجب فيها أو لا تجارة له الا ما نوى من هذه السائمة، فحال الحول، وهي في يده، وهو يريد بها التجارة، هل فيها صدقة السائمة، أو زكاة التجارة، أو لا شيء فيها؟ قال: اقول أن فيها صدقة السائمة، ما لم يحولها بضاعة اخرى، أو دراهم يبدلها بها غنما اخرى، أو بقرا أو غير ذلك، فاذا لم يحولها غنما فيحبسها في تجارته، وما لم يحولها فهي بمنزلة السائمة، ويعطي صدقتها كل سنة

•

قال أبو سعيد: هكذا عندي. قلت: فان كانت معه هذه الغنم، أو الابل والبقر للتجارة، فقيل ان يحول عليها الحول بشهر أو أقل أو أكثر، فحولها سائمة بالنية، فحال عليها حول تجارة؟ قال: لا أرى فيها زكاة، حتى يحول عليها حول، منذ نوى بها السائمة، وتنفسخ عنه

110 -