بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢١

الباب الثاني والثلاثون

في كم رأس يخرج صدقة البقر؟

من ـ كتاب الأشراف - قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في صدقة البقر: (في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، ومن كل اربعين، مسنة) وهذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال بهذا القول: ابراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي وعبد الملك الماجشون واسحاق وابو ثور ويعقوب ومحمد وابو عبيدة، وقال لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم، وفيه قول ثان: وهو أن في كل خمس؛ شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بقرة الى خمس وسبعين، فاذا جاوزت فبقرتان الى عشرين ومائة، فاذا جاوزت ففي كل اربعين بقرة. بقرة، هذا قول سعيد بن المسيب. وروي عن أبي قلابة قال في مثل ذلك، وروي عنه انه قال: في كل خمس، شاة حتى تبلغ ثلاثين، فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، وفيها قول ثالث: وهو ان في ثلاثين جذعا أو جذعة، وفي اربعين مسنة، فاذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال الحكم بن عيينة كذلك الا انه قال في خمسين، مسنة، وقال النعمان فيما زاد على الاربعين فبحساب

- 121 -