الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٧بقرات. قلت: فرجل له خمس بقرات أو أكثر من ذلك، ولرجل آخر معه ثلاث بقرات، كم فيها من السنق؟ قال: اذا لم يكن للذي في يده البقر، الا خمس وللآخر ثلث، فعلى الذي في يده البقر جميعا شاة في بقرة، وليس على الآخر شيء، لأن بقرة قد تم فيها الزكاة، وقد قيل قولا آخر: ان عليهما جميعا شاة على صاحب الخمس خمسة اثمان الشاة، وعلى صاحب الثلاث ثلاثة اثمان الشاة، وانا يعجبني القول الأول، وكلاهما من قول المسلمين
قال أبو سعيد: الذي معي انه اذا كان لرجل خمس بقرات فصاعدا، ولرجل عنده شيء من البقر مما لا تتم عشرا بالاجتماع، فالقول فيه كما قال من الاختلاف، وان كان له أقل من خمس، ولصاحبه كذا فهما متحاصصان في الشاة، وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع. قال غيره: الذي عندي أنه أراد فهما يتحاصصان في الشاة، وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع. ومن ـ الكتاب ـ قال أبو معاوية: فان كان للذي في يده البقر سبع بقرات، وللآخر ثلث، فان في هذه البقر شنقتين على صاحب السبع شاة وخمس شاة قال غيره عندي انه وخمسا شاة، وعلى الثلاث ثلاثة أخماس شاة
•
قال أبو سعيد: على صاحب السبع شاة، وخمسا شاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة اخماس شاة. ومنه، قلت: وكذلك الغنم قال: نعم. قلت: فان كان لرجلين في يد أحدهما اربعون شاة مجتمعة، وحال عليها الحول جميعا كم فيها؟ قال: اما على قول من يرى انها مجتمعة فيقول ان فيها شاة واحدة، وهي عليهما نصفان، وأما على قول أبي بكر الموصلي: ان المجتمع هو المشاع وما كان غير مشاع، فهو غير مجتمع، فنرى ان على
- 127 -