بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٨

كل واحد شاة. قلت: فما قولك في ذلك فرأيته متحيرا في ذلك. وقال:

الذي عليه أكثر أصحابنا انها مجتمعة، فالله أعلم بعدل ذلك

•

قال أبو سعيد: هذه معي يخرج على معنى مجاز المسألة انها ثمانون شاة في يد لرجلين لكل واحد منهما اربعون شاة، وحال عليها، فالذي يقول بالاجتماع، يجعل عليهما شاة، لكل واحد منهما نصف شاة، والذي لا يقول بالاجتماع يحمل على كل واحد منهما شاة، وكذلك فيما زاد الى أن يكون ما يجب فيه شاتان

مسألة: من ـ كتاب أبي جابر ـ وقال في رجل له أربع بقرات، فأفتى واحدة لرجل له أربع بقرات، وكانت الخامسة بينهما، فيقول ان على كل واحد منهما شاة، ويسقط عن كل واحد بقدر نصف بقرة، وعلى هذا يجري ما يكون من هذا الباب، فأما إن باع الذي له خمس بقرات أو خمس من الأبل، جزءا منها ولو قل لآخر قبل وقت صدقته، فلا صدقة عليه، الا أن يكون الأصل له، وذلك الذي زال انما زال بسبب قنيته، أو يكون المشتري بعد ان اشترى ذلك، جميع ذلك في ماشيته، هذا فتكون الصدقة من قبل الجمع، وعلى صاحب الجزء من

الصدقة بقدر حصته.

128 -