الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٩الباب الرابع والثلاثون
في ذكر اسقاط الزكاة عن الخيل والرقيق
من ـ كتاب الأشراف - قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه (صدقة واختلفوا في صدقة الخيل. فقال كثير منهم: لا صدقة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وابراهيم النخعي والحكم بن عيينة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو بكر بن أبي شيبة. ويعقوب ومحمد، واحتج محتجهم بظاهر هذا الحديث، ويقول: عفوت عن الخيل والرقيق لكن في كتب عقودهم، قدر كل فرس دينارا، وان سبب قومها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم، والزكاة التي يطلب
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا بمعنى ما فيه الاتفاق، انه لا زكاة في العبيد، ولا في الخيل، ولا في البغال، ولا في
الحمير ذلك، ويروي عن النبي أنه قال: (عفي عن امتي زكاة العبيد والخيل والجبهة وقيل: الجبهة الحمير، فلا أعلم بين أصحابنا في هذا اختلافا، الا أن يكون ذلك للتجارة فان فيه الزكاة في جملة زكاة التجارة،
- 129 -