بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٠

ولا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، وانما الزكاة في الماشية بمعنى الزكاة في الانعام لا في شيء من الحيوان غير هؤلاء، في شيء من البهائم،

ولو جرت فيه الاملاك، وكثر عدده، الا أن يكون بمعنى زكاة التجارة

•

فصل - من كتاب الكفاية ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في الجبهة

صدقة، ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة والجبهة الخيل، والنخة الرقيق، والكسعة الحمير

قال الكسائي وغيره: النخة برفع النون وفسروها بالبقر العوامل:

وقال الخليل: النخة لغتان وهو اسم يقع على الحمير.

مسألة: وقيل ليس في الخيل والبغال والحمير زكاة، الا ان يكون

للتجارة، ففي ذلك الزكاة من كل مائتي درهم خمسة دراهم. مسألة: وعن رجل اشترى عبدا بمائتي درهم لتجارة، وحال عليه حول عنده، أتجب فيه الزكاة أم لا؟ قال: ان حال عليه حول وقيمته قائمة، وجبت الزكاة على سيده.

- 130

-