الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٢وجده مجتمعا، وحال عليه الحول بملك أو باجتماع، ولا يأخذ الا عن سؤال وبحث ومعرفة لذلك
مسألة: وسألت كيف تؤخذ زكاة الماشية في وقت معلوم؟ أو ذلك مباح للمصدق في أي السنة شاء ان يأخذ أخذه؟ فنقول: والله أعلم ان المصدق يخرج في شهر معلوم، ووقته من يوم جرت أحكام المسلمين في البلد، وانما الاخذ لذلك الوقت، والمصدق لا يقدر أن يحكم الأخذ في وقت واحد، فله ان يشتري ويخرج في ذلك الشهر، ثم يتصدق حتى يأتي ما تصدق، واذا خرج المصدق، فمر على ما لا تجب عليه
على جميع
الزكاة، فليس للمصدق ان يرجع اليه الى وقت خروجه من قابل مسألة: وعن رجل مر عليه المصدق، ومعه اربعون عناقا، فرأى
أبو علي عليه شاة، والله أعلم. قال غيره: لا ينعقد عندي معنى ثبوت هذا، واربعون الزكاة منها شاة ثنية، لثبوت ذلك في السنة، وقد قيل فيما عندي ان فيها عناقا، وينظر في ذلك، وهذا القول أحب الي. مسألة: من جواب، أحسب انه عن أبي علي الى أبي مروان، واعلم يا أخ أنا رأينا في الغنم التي تجتمع مع الراعي، اذا حال معها حول معه، أخذ منها لأنها مجتمعة اللبن، وما لم يحل عليها لم يؤخذ منها، وكذلك ما اجتمع معه من الأبل، ومع غيره، فاذا اجتمعت وكانت مجتمعة اللبن، فحالت حولا أخذ منها فريضة أو شنقة، واما البقر الذي ذكرت للآخرة، فان كان لبنها واحدا ومربطها واحدا، اخذ منها الشنق، لحال الاجتماع لبنا ومربطها ولو عرف كل واحد بقرته، وأما الدجاج. قال الذي يخرج عندنا انه اراد، واما الرحاع الذي ذكرت يشتري للغنم بدراهم فأراد زكاتها، وقد يريد البيع بها، فأدركه المصدق فاحتج فادعى يحتج انه اشترى هذه الغنم في شعبان أو في شهر رمضان
-
132 –