بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٧

الباب السابع والثلاثون

في صدقة الغنم

من - كتاب الأشراف ـ قال ابو بكر: أجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الاربعين من الغنم، واجمعوا أن في اربعين شاة شاة الى عشرين ومائة، فاذا زادت على عشرين ومائة شاة، ففيها شاتان الى ان تبلغ مائتين، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه اوجب ذلك

مسألة: ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاث مائة. قال أبو بكر: واختلفوا في الغنم تزيد على المائتين والثلاثمائة، وكان عمر بن الخطاب يقول: اذا زادت شاة على المائتين، ففيها ثلاث الى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم، في كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي واسحاق بن راهويه وأبو ثور والنعمان، وقد روينا عن معاذ بن جبل، أن الشياه اذا بلغت مائتين، لم يقربها حتى تبلغ اربعين ومائتي شاة، فاذا بلغت اربعين ومائتي شاة، اخذ منها ثلث شاة، فاذا بلغت ثلاثمائة، لم يقربها عن فرضها حتى تبلغ اربعين وثلاثمائة، فاذا بلغت ذلك اخذ منها اربع شياه. قال أبو بكر: وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ، لأن الشعبي روي عنه، وهو لم يلقه

-

- 137 -