الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٨قال ابو سعيد: معي أنه يشبه ما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: معنا ما هو
متفق عليه من قول أصحابنا في صدقة الغنم الى المائتين، انه انما قال فيها شاتان، ثم يخرج في معنى قولهم: انه اذا زادت على المائتي شاة ففيها ثلاث شياه، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافا، ثم هي ثلاث شياه الى ثلاثمائة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ثم يخرج في بعض قولهم: انها اذا زادت واحدة ففيها اربع شياه، الى اربعمائة، وهي زكاتها اربع، فاذا زادت على الاربعمائة فلا زكاة في زيادتها الى أن تبلغ الزيادة مائة، فاذا زادت الغنم على اربعمائة، فقد استوت صدقتها في كل مائة شاة، شاة، ما كانت بلا زيادة ولا نقصان، ومعي، انه يخرج في معنى بعض قولهم: ان صدقة الغنم ما زاد على مائتين بواحدة، ثلاث شياه، ثم لا زيادة فيما زاد الى اربعمائة، ثم استوت صدقتها ما كان في كل مائة شاة، وينظر في ذلك مسألة: من ـ غير الكتاب - صدقة الغنم لا تؤخذ ما لا تبلغ
الاربعين منها شي، حتى تبلغ الاربعين، فاذا بلغت الاربعين، ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فاذا زادت على العشرين ومائة شاة. ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فاذا زادت على المائتي شاه، شاة واحدة، ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا زادت على الثلاثمائة، كان من كل مائة منها شاة، ولا يؤخذ من زيادة على مائة شيء، وان بلغت تسعا وتسعين حتى تبلغ مائة بعد ان تزيد الغنم على ثلاثمائة، ولا يؤخذ منها هرمه، ولا جدعه، ولا ذكر الا ان شاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة.
- 138 -
-