الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٩الباب الثامن والثلاثون
في ذكر الضأن والماعز في الصدقة
من ـ كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على ان الماعز والضأن، يجتمعان في الصدقة، واختلفوا في الصدقة في أي الصنفين تؤخذ؟ فروينا عن عكرمة انه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك بن أنس واسحاق بن راهويه قالا: أن ستونا أخذ من أحد العددين شاء، وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل صنف قدر حصته. قال أبو بكر: هذا احسن
•
قال أبو سعيد: معنى انه يشبه معاني القولين جميعا، ما يخرج في قول أصحابنا وعندي ما استحسنه ابو بكر عن الشافعي، فحسن عندي
في هذا المعنى
مسألة: ومن - غير كتاب الأشراف - قلت: فهل يحمل الضأن المعز والمعز على الضأن؟ قال: نعم. قلت: فاذا كان من المعز عشرون شاة ومن الضأن عشرون جاعدة، فوجب فيها شاة، ما تلك الشاة، أم الخيار لرب المال في النصف، ثم له الخيار أيضا في شاة من النصف الآخر، ثم يختار المصدق، فلا يبقى إذاً الا الجعد، كيف يفعل في
- 139 -