بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٠

ذلك؟ قال: أقول ان الغنم العشرين تصدع نصفين، فيختار رب المال نصفا، ثم يختار من النصف الآخر شاة، ثم يختار المصدق بعد ذلك جاعدة، فيكون له نصفها، فتتم له شاة كاملة، نصفها من الجعد ونصفها من الغنم، ومن غيره، قال أبو سعيد: يعجبني اذا كان المعز والضأن متناصفين، فان كان في قيمتها تفاضل الا صدعت الغنم نصفين، ثم اختار رب المال نصفا من النصفين، ثم يختار من الآخر شاة يختار المصدق شاة مما كان من المعز أو من الضأن، وذلك حقه، وان كان فيه فعل مثل هذا في الضأن والمعز كل واحد على الانفراد، ثم يختار رب المال مثل هذا النصف كما وصفت لك، ثم يختار شاة من المعز وشاة من الضان، ثم يختار المصدق شاة من المعز وشاة من الضأن، فيكون له نصف هذه ونصف هذه، ويضيف أحدهما على الآخر ما يتفقان عليه من القيمة، والا باعها وقسم الثمن بينهما. ومن - الكتاب ـ قلت: فان كانت الغنم أكثر أو الجعد، كيف يفعل في ذلك؟ قال: كذلك أيضا ان كانت الغنم ثلاثين، والجعد عشر أقله ثلاثة ارباع شاة قلت: فان كانت الغنم أربعين كاملة، والجعد عشرين؟ قال: فله ثلثا شاة وثلث جاعدة على ما وصفت لك. ان شاء الله، والله أعلم

جاعدة وربع

•

مسألة: من ـ الزيادة المضافة - من كتاب الاشياخ ـ عن سعيد بن قريش، وعن رجل وجبت عليه شاة زكاة من بقر أو غنم، فأخذ شاة ثنيه فدفعها الى فقيرين، هل يقضي عنه؟ قال لا تقضي عنه تلك الشاة ولا يجوز الاشتراك في الزكاة، فمن وجد الاشتراك لم يقضي. قال سعيد بن قريش: اذا سلم رأس غنم الى فقيرين من الزكاة أجزأ ذلك عن المعطي رجع الى كتاب بيان الشرع)

-

-