بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤١

مسألة: وسئل عن رجل بلغ معه اربعون شاة، فزكى من حين

ما صار معه اربعون شاة، هل يجزي ذلك عنه فيما يستقبل؟ قال ابو سعيد: ان كان زكى لما يستقبل مما تجب عليه، فانه يجزيه، وقال

بعض: لا يجزيه، وروي عن ابن عباس انه كان رأيه حين يكمل عنده النصاب تجب فيه الزكاة، واما غيره من أهل العلم فقالوا: حتى يحول عليه حول مذ كمل النصاب، ثم تجب فيه الزكاة، وكان هذا الرأي المعمول به

مسألة: من - كتاب أبي جابر - وصدقة الغنم لا تؤخذ من الغنم شيء، حتى تبلغ اربعين، فاذا بلغت الغنم اربعين ففيها شاة، اذا حال على الاربعين حول، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة وعشرين ومائة، ثم فيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها، حتى تبلغ واحدة ومائتين، ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ اربعمائة، ثم فيها اربع شياه، ثم ليس في زيادتها شيء، حتى تبلغ الزيادة مائة، ثم في كل مائة شاة. ومنه، وفي حفظ أبي صفرة، فيمن كانت له غنم تجري منها الصدقة، فوهب له رجل غنما قد اخرج صدقها قبل أن يهبها له بشهر؟ قال: عليه أيضا أن يصدقها مع غنمة، وان كانت تحل في غنمه الصدقة الى شهر أو فوق ذلك. قال: ولو ان الذي وهب له

الغنم وهبها، ولم تحل عليه الصدقة، لم يكن عليه أن يخرج صدقتها ولا على الذي وهبت له، الا ان يخرج صدقتها مع غنمه، وكذلك رأينا في هذا، وان ذهب بعض ماشيته التي كانت الصدقة تتم بها، ثم استفاد ما تمت به الصدقة قبل أن يمضي وقت صدقته، فالصدقة عليه. ومنه، ومن انقطعت صدقة الماشية عنه في سنة، ثم استفاد ما تمت به الصدقة،

-181 -