الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٢مع اخيه، وعلى صاحب الاربعين من أجل شاة أخيه التي ضمها اليه، فمن أجل هذه الشاة وجبت عليهما الزكاة، ومن غيره، قال: الذي معنا ان هذا غلط ليس كما قال، وانما معنا انه اراد ان لصاحب الاربعين مع صاحب التسعة والثلاثين، فوجبت على صاحب الاربعين شاة من الاربعين مما ملكت يمينه لعدد الاربعين شاة، ووجبت على صاحب التسعة وثلاثين شاة، شاة بالشاة التي ضمها اليه من عند اخيه، فصارت عنده اربعون شاة بالاجتماع، ليس بملك اليمين، فعليهما شاتان، وعلى صاحب الاربعين شاة من قبل ماله من عدد الاربعين بملك يمينه، ويحاصص صاحب التسعة وثلاثين بما يقع عليه من قبل شاته، التي بها وجب على اخيه الزكاة، فيكون عليه من ذلك عشر ربع شاة، وقال من قال: انما على صاحب الاربعين شاة شاة، وعلى صاحب التسعة وثلاثين شاة، الا ما يجب عليه من التي لصاحب الاربعين معه، واما اذا كان مع صاحب الاربعين شاة لصاحب التسعة وثلاثين شاة شاة، فانما على صاحب الاربعين شاة شاة، وليس على صاحب التسعة وثلاثين شاة شيء، لأنه ما وجب عليه بالاجتماع، ولا بالعدد بملك اليمين، الا انه قد قال من قال: انه يحاصص صاحب الاربعين شاة بما يجب عليه من شاته تلك، فيكون عليه من واحد واربعين جزءا من شاة، وقال من قال: ليس عليه شيء. لأنه ليس بسبب، وجب على صاحب الاربعين شاة، وانما وجب على صاحب الاربعين شاة، بسبب نفسه، والاجتماع ها هنا ليس بمضرة لصاحب الاربعين، فيكون بسببه وجب عليه الزكاة فيحاصصه، لأنه لو لم تكن معه الشاة، كان هو واجبا عليه على كل حال الزكاة في ماله، هكذا عرفنا، والله أعلم بالصواب، الا انه ان كان لصاحب
الشاة الشاة
الشاة شاة يحط عنه شاة، وهو عشر ربع
من
-
- 152 -
-