بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٣

صاح

التسعة وثلاثين شاة شاة اخرى، غير التسعة وثلاثين، مع الاربعين، فعلى صاحب الاربعين شاة شاة، وعلى صاحب التسعة والثلاثين شاة شاة لأربعين شاة، ويحاصص صاحب الاربعين شاة، بما يقع عليه من جزء من واحد واربعين شاة مع شاته التي عليه، وقال من قال: على هذا شاة، وعلى هذا شاة، ولا يحاصص في شيء مما لزمه لأنه لم يدخل عليه ضرر.

مسألة: قلت فرجل له اربع بقرات، ومعه ليتيم بقرة، أتجب عليه زكاة وتراه خليطا؟ قال: لا - من خلط لليتيم. قلت: وكيله قال: لا وكيله ولا يخلط له: قلت: فرجلان اشتركا في زرع، فمن عند واحد ثلاث بقرات وآخر بقرتين، فاختلطا سنة في المرعى والزرب، وذلك لحال شركتهما في الزراعة، أتراه خليطا؟ قال: لا.

مسألة: قلت فرجل له ثلاثون شاة، ولآخر أربعون شاة، فصاحب الاربعين له عشر مع صاحب الثلاثين، ماذا ترى؟ قال: أرى على صاحب الاربعين شاة، شاة وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة ارباع لاختلاطه بصاحب الاربعين، وذلك من بعد ان يحول الحول

شاة

عليها

6

•

مسألة: وعن الخليطين يؤديان كل سنة جميعا، ثم تحول السنة فتجب الصدقة، ويفترقان قبل أن يصل اليهما المصدق أيؤخذ منهما جميعا أم لا؟ قال: اذا كان لكل واحد منهما شيء معروف فافترقا من قبل ان يمر بهما المصدق، فلا شيء عليهما

مسألة: ومن كتاب أبي جابر - ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ومن غيره، قال: معي قوله لا يفرق بين مجتمع أن يكون الرجلان

- 153

-

-