الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٤مجتمعين خليطين، لهما ثمانون شاة فيأتي المصدق فيعلم انه اخذ منهما على خليطين اخذ شاة، وان فرق بينهما اخذ شاتين، فليس له ان يفرق بينهما، ومعنى قوله: لا يجمع بين متفرق ان يكون الرجلان متفرقين، لكل واحد منهما اربعون شاة، فعلى كل واحد منهما شاة اذا جاء المصدق اخفاها، ليكون عليهما معا. شاة
•
(رجع)
6
وذلك كل غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة، ولو كان لكل انسان واحدة، ففيها الصدقة، والصدقة على جميع الشركاء بالحصة على قدر الذي لهم، فما كان مجتمعا فلا يجوز ان يفرق بعد ان وجبت فيه الصدقة لحال ابطال الصدقة، وما كان متفرقا في شيء من السنة فلا يجمع في الصدقة، ولو اجمع حتى يجمع سنة، وانما يكون مجتمعا اذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون، فاجتمع سنة في الحلب والمربض وما لم يكن يجلب أو كان من الذكران، فحتى يجمعه المربض سنة، فان كانت دابة منها تذهب اياما في سفر يسفر عليها، ونزل البعض الاسباب. وترجع الى ذلك المربض المعروف، فهي على هذا مجتمعة، وليس ذلك مما يفرقها، وفي بعض القول لا نرى الصدقة في الاجتماع، والاجتماع هو أكثر القول عندنا و به نأخذ. ومنه، عن أبي علي - رحمه الله ـ في رجل له اربعون شاة غير شاة، وعنده شاة تتم بها الاربعين، لرجل له اربعون شاة بتلك الشاة. قال فيها شاتان، ويطرح عن صاحب التسع والثلاثين شاة بقدر الشاة التي ليست له، وتم بها الاربعون. ومنه، وقال في رجل له اربعون شاة، ولآخر عنده عشرون شاة، وحال الحول عليها، ان الصدقة على صاحب الاربعين، لأنها قد بلغت عليه غنمه حتى يتم لكل واحد منهما اربعون ثم تكون على كل واحد شاة
_ 108 -