الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٥الباب الثاني والاربعون
فيما يجوز للساعي ان يأخذه من زكاة الماشية وما لا يجوز
وهي
قال أبو المؤثر: لا يجوز لصاحب الصدقة أن يأخذ الربا، المرضع التي ترضع سخلها، لأنه لا يجوز له اخذها وسخلها، ولا يجوز له أن يأخذها يزلها من سخلها، وقد رفع الينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع اليه من السبايا، فرأى امرأة منهن تقبل وتدبر، ولا تستقر، فسأل عنها، فقالوا يا رسول الله، انها ولهاء، والولهاء التي يفرق بينها وبين ولدها، وقد ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله أبعث اليك ببدنه هدية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلها ولهاء)
نساء
•
مسألة: قال ابو عبد الله محمد بن أبي غسان: وجدنا في كتب الغريب الكراز، ومما لا يجوز للساعي ان يأخذ الكراز، والكراز كبش
يحمل عليه الراعي زاده.
مسألة: ومما لا يجوز للساعي أن يأخذ الفحل، ولا التيمة.
والتيمة هي
الشاة العليفة، التي يريد رب المال أن يذبحها، وليس
للساعي أن يأخذ الجدعة، ولا الهرمة ولا ذات العوار، وهي ذات
العيوب
- 155 -