الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٠عنده، وان قال من الأوسط لم يبعد، وان قال بالأجزاء منها على القدر، لم يبعد أيضا، والقول الثاني، انه اذا ثبت فيها الصدقة كان فيها الفريضة، وهي الثنية فصاعدا في المعز والضأن، وأما قوله: ليس فيها صدقة، فلا يخرج ذلك عندي في معنى قولهم، الا أن يكون من صفة ما لا يعد في الصدقة من أولاد الانعام، فاذا كانت، فاذا كانت من تلك الصفة، مع صاحب القول الذي لا يعدها مع الماشية، حان عنده معنى هذا القول: انه لا زكاة فيها، في هذا الفصل، ولهذا في قولهم اقاويل: أحدهما انه يعد من الماشية كل منتوج فصاعدا، ولو كان تلك الليلة، أو المصدق، ومنها ما لا يعد الا ما خلط الشجر مع اللبن، ومنها قول: انه لا يعد الا ما قطع الوادي راعيا على أثر أمه، وقال من قال: ما قطع الوادي هكذا، وقال من قال: ما استغنى عن أمه، ولا اعلم فوق هذا الحال شيئا الا يعد، والله أعلم، بقوله هذا ليس فيها صدقة على
ما يخرج، ولا يخرج عندي الا على أحد هذه المعاني عند أصحابنا.
ومن ـ غير الكتاب - وقال في العجاجيل: اذا حالت ففيها الصدقة، وما انتج قبل محل الصدقة بشهر أو شهرين ففيه الصدقة، وكلما انتج من الغنم قبل محل الصدقة شهرا أو شهرين ففيه الصدقة، واذا
تبع الفصيل أمه ففيه الصدقة، والغنم اذا تخطت الوادي واكلت الشجر
•
قال غيره: قد قيل هذا، وقال من قال، كل مولود من الغنم فهو يحسب
في الصدقة في حين ما ينتج
مسألة: قلت فرجل له تسع بقرات، ونتجت له بقرة في يوم
حوله، أو في شهر حوله؟ قال: عليه شاتان، ومن غيره، قال أبو سعيد: قد قيل هذا ومعي، انه قد قيل حتى يحيل شهرا منذ نتج.
-
160
-