الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦١واحسب انه قيل حتى يحيل شهرين منذ نتج، واحسب انه قيل حتى يخلط
الشجر مع اللبن، وأحسب انه قيل حتى يخرج راعيا مع أمه
لا
ومن - الكتاب - قلت: فهل يطرح عنه حصته المنتوجة؟ قال:. قلت: افتحسب السخالة، ويؤخذ منها الصدقة؟ قال: قد قيل
ما قطع الوادي بذلك جاء الأثر، فقال أبو علي: الذي يقع عليه وهمنا انه ما قطع الوادي راعيا. قال: أنا أقول ما قطع الوادي عد، وان لم يرع. قلت فان لم يرسله أهله مع الغنم أو الابل أو البقر؟ قال: اذا كان
- في حد من يقطع الوادي عد، في أمهاته، واخذ منهن جميعا. قلت هذا في الغنم؟ قال: نعم.
مسألة: وعن الماشية ما تعده من أولادها، فقد اختلف فيه الرأي، منهم من قال ما اجتزى الولد عن أمه، وقال من قال: ما خلط الماء والشجر، وقال من قال: ما خطا الوادي للرعي، وقال من قال: كل مولود. قال غيره: قد قيل انها تحسب سخالة الغنم من حين ما نتجت للزكاة، ومنه، وقلت هذا أقرب الى العدل، وقد يكون في المال الهرمة والمريضة، التي لا تبرح البيت، وقد يعدها الساعي، وهو يرى ان السخل الصغير أرجي منها. فقال أبو مروان: ان رأيه في هذا ان يعد على صاحب الماشية ما قطع الوادي، وفي عهد الامام الصلت بن مالك الى غسان بن خليد، ولا تبتاع شيئا في ولايتك الا ما يدلك منه من تبيعة من طعام الصدقات من غير ان تجبر أحدا ان يشتري منك شيئا،
ولا تجبر أحدا على أن يحمل طعاما من بلد الى بلد استكراها منك لهم والله أعلم، وعن رجل له عشرون ومائة شاة، وتنتج تماما واحدة وعشرين ومائة شاة، ليلة آوى المصدق تنتج أو قبله بليال، أيوخذ منه شيء
- 111 -