بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٢

أم لا؟ فقوله في هذا مثل قوله في الأول، حتى يقطع ما ينتج الوادي. مسألة: وفي جواب أبي علي - رحمه الله ـ في رجل له عشرون ومائة

شاة، ونتجت له سخلة ليلة آوى المصدق، فما تقول أن تلك تتم الصدقة، وأما ما كان انما تتم صدقته بالسخال، فقيل: اذا قطعت الوادي راعية، دخلت في العدد، وتمت بها الصدقة.

- 162 -