بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٢

بيع

حصته، ويبطل بيع الزكاة، ويكون للمصدق على هذا الخيار، ان شاء لحق ماله من يد المشتري، وكان للمشتري الثمن على البائع، وان شاء لحق البائع بالثمن، ولا حق له على المشتري ولا حق للمشتري على

البائع

مسألة: ومن - غير كتاب الأشراف - وقيل في الذي يشتري الماشية من الابل والبقر والغنم، ويشترط الخيار، أو يشترطه البائع، ويحول الحول في أيام الخيار ان الزكاة على البائع، كان الخيار له أو للمشتري أو لهما جميعا، والله أعلم

•

مسألة: ومن - جامع أبي محمد - ومن باع ماشيته قبل الحول.

لا يكون فرارا عن الزكاة، كما ان الممتنع من الجماع لا يجب عليه

الغسل، لا يوجب ذلك فرارا من العبادة التي هي الغسل

- 172 -