بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٣

الباب الثامن والاربعون

في ذكر المال يحول عليه الحول قبل أن تخرج منه الصدقة

من - كتاب الأشراف - واختلفوا في خمس من الابل، حال عليها حولان، فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه، وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل والشافعي، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال: بمصر فيها قولان أحدهما كما قال هؤلاء، والآخر ان عليه شاة، وقال

أبو ثور: في عشر من الابل حال عليها حولان، عليه أربع من الغنم وحكي ذلك عن الشافعي وحكي عن الكوفي انه قال عليه في الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة، ومعنى ذلك قول مالك، كما قال أبو ثور، وقال الشافعي: في خمس وعشرين من الابل حال عليها حولان، تثبت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربع من الغنم، وحكي ذلك عن الكوفي.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا: انه اذا كانت الزكاة، انما هي شنقة عن الابل والبقر والشنقة، ما لم تكن الفريضة من الابل والبقر، فما دامت الزكاة فيها من الغنم، فانما هي شنقة عنها، وكلما حال عليها حول كان فيها الشنق بحاله، وهي غير منتقصة، ولا أعلم في هذا الفصل يخرج في معاني قول أصحابنا فيه اختلافا،

-

173 -