بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٥

الباب التاسع والاربعون

في ذكر السن الذي يؤخذ من صدقة الغنم

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب انه قال لعامله: رد العناق والجدعة والثنية. قال غيره: معي، انه أراد خذ العناق، ويخرج ذلك في خاص من الغنم، وقد يسمي أهل الحجاز الضأن غنما، وذلك عدل بين المعز وخيار الغنم، وبه قال الشافعي،

وروينا عن ابن عمر انه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة وقال مالك بن أنس: لا يجوز الا الجدع والثني، وبه قال أبو عبيد واسحاق وأبو ثور، وقال ابراهيم: لا تؤخذ جدعة في صدقة الغنم، وبه قال أصحاب الرأي

المتة

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: انها لا تؤخذ في فريضة الزكاة من المعز، اذا ثبتت فريضة، دون الثنية فصاعدا، لانها قد ثبتت ثنيا، كما لا يجوز في الأضحية، عن والهدي اللازم، دون الثنية من المعز فصاعدا، واحسب انه كذلك بعض قولهم: انه لا يكون الا الثنية من الضأن أيضا، ولعله قد يشبه المعنى لو قيل: ان يجوز في الفريضة الجدع من الضأن السمين القارح

- IVO _