الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٦176
1
ان يجوز ذلك، الا ان المعنى والمعمول به، أنه لا يكون الا الثني فصاعدا من المعز والضأن، الا أن يكون الغنم كلها جداعا، أودون
ذلك. فعندي انه في أكثر القول: انه لا يكلف الا منها، ولعل في بعض
القول: انه لثبوت السنة فيها لا تكون الاثنية، ويخص بها حيث شاء
•
٤٬٧٣٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.