بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٦

176

1

ان يجوز ذلك، الا ان المعنى والمعمول به، أنه لا يكون الا الثني فصاعدا من المعز والضأن، الا أن يكون الغنم كلها جداعا، أودون

ذلك. فعندي انه في أكثر القول: انه لا يكلف الا منها، ولعل في بعض

القول: انه لثبوت السنة فيها لا تكون الاثنية، ويخص بها حيث شاء

•