بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٧

الباب الخمسون

في جماع أنواع الصدقة من الابل والبقر والغنم

من ـ كتاب الأشراف - بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في الابل والبقر والغنم، اذا كانت سائمة، واجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس من الابل، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس) فيما دون خمس ذود (صدقة) وأجمع أهل على أن في خمس من الابل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين اربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فان لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، الى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها بنت لبون، الى خمس واربعين، فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الى ستين، فان زادت واحدة ففيها جدعة الى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتان لبون الى تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومائة، كل هذا مجمع عليه، ولا يصح هذا عن علي بن أبي طالب، ما روي عنه في خمسة وعشرين.

قال ابو سعيد محمد بن سعيد العماني: معي، ان هذا الذي ذكره يشبه معاني قول أصحابنا، ولا يبين لي فيه اختلاف لمعنى بشيء من قول

177 -