بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٨

أصحابنا في هذا. ومنه، ذكر الأبل تزيد على عشرين ومائة. قال أبو بكر: واختلفوا في الابل تزيد على عشرين ومائة الى ثلاثين ومائة، فقال محمد بن اسحاق صاحب المغازي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد الله: ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة، وحكي عن عبدالملك الماجشون عن مالك انه قال كقول هؤلاء. قال الشافعي واسحاق وابو ثور: فيها ثلاث بنات لبون، الى أن تبلغ ثلاثين ومائة، وفيه قول ثان: وهو انه فيا زاد على العشرين ومائة في خمس، شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فاذا بلغت مائة واربعين، ففيها حقتان واربع من الغنم، فاذا بلغت مائة وخمسين ففيها حقتان وبنت مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة، ثم فيها ثلاث حقائق، فاذا زادت استؤنفت الفرائض، كما استؤنفت في أولها، هذا قول ابراهيم النخعي، وفي هذه المسألة قول رابع قال حماد بن أبي سليمان: في خمسة وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض قال أبو سعيد: معي، انه مما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا: ما حكي في الفصل الأول الى بلوغ قوله عشرين ومائة، فاذا بلغت الابل عشرين ومائة فمعي، ان من قولهم انه لا شيء في زيادتها الى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فاذا بلغت ثلاثين ومائة، ففيها حقة وابنتان لبون، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسين ومائة، فاذا بلغت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقائق، ثم على هذا معنى قولهم: كلما ازداد عشرين انزلت هذا التنزيل، في كل اربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين

حقة

مسألة: من - غير الكتاب - مما يوجد عن هاشم ومسبح، وعن المصدق اذا أخذ فريضته من صاحب الابل، هل على صاحب الابل قيد

-

178 -