الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٩الباب الثالث والخمسون
في الزكاة في الوصايا
ومن الأثر، ورجل دفع الى رجل الف درهم، واوصاه ان حدث به حدث الموت، فادفع هذه الدراهم الى عشرة انفس، فطال حبسها عند الوصي بعد موته أيؤدي عنها زكاة؟ قال: ليس عليه أن يؤدي عنها. مسألة: وعن هاشم بن غيلان، وعن امرأة حلفت بصدقة مالها فحنثت، فوقع عليها في القيمة مائتا درهم، وطلب اليها الزكاة في حليها، فقال: ان كانت تعطي المائة درهم مما عليها، والا فلا يرفع لها، قال غيره: هذا يدل على ان الكفارة انما هي دين في الذمة، لأنها
شيء من المال، ولو كان جزء من المال عشرا لما وجبت فيه الزكاة. مسألة: ومن غيره، سألت محبوب بن الرحيل ـ رحمه الله ـ عن رجل اوصى للحج بمال، فمكث عند الوصي عشر سنين، هل عليه زكاة؟ قال: نعم على كل مال موضوع زكاة، ومن غيره، قال: وقد قيل انه اذا كان مال معين بعينه يوصى به في شيء من البر، لم يكن فيه
زكاة
مسألة: ومن جواب أبي علي الى أبي مروان، وعن نخل يوصى بها
-
- 149 -