بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٠

للفقراء، أو الاقربين، تجب فيها الصدقة، اذا اجتمعت فيها الثمرة، فأما ما كان للفقراء، فلا أقول في ذلك شيئا، وما احب يتعرض، وأما ما كان للاقربين، فان كان رجل منهم تبلغ عليه الزكاة في ماله في الحرث، وما اصيب من هذه الوصية اخذ من حصته، اذا كان مما تجب

عليه الزكاة

مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب الى موسى بن خالد، وصل كتابك تذكر فيه الذي أوصى به مسعود بن مودود الهالك لأولاده من الدين، وقد حال حولا مذ أوصى لهم بهذا الدين، وانك اخذت الزكاة منهم، وأحببت معرفة رأيي في ذلك، فلا أرى لك أن تأخذ منهم زكاة، حتى يصلوا اليه ويقبضوه.

ماله مسألة: وعن رجل اوصى بحجة من ماله، وان وصيه باع من بأربعمائة درهم فدفعها الى رجل يحج بها، فلم يحج بها الرجل، حتى حال عليها حولان أو ثلاثة، هل فيها زكاة؟ فلا أرى فيها زكاة، اذا كان قد أعطاها من يحج بها، وان لم يخرج بها الرجل حتى يحول عليها حولان أو ثلاثة، فلا زكاة فيها مسألة: على نسق مسائل أرجو أنها عن أبي الحسن - رحمه الله - وسألته عن رجل أوصى بوصية، وجعلها في شيء محدود من ماله، فباع الوصي ذلك الشيء، أو الورثة، وبقي في يده حتى حال عليه الحول. ان في ذلك الزكاة اذا كان من وصايا البركلها، من وصية الأقارب، وغير من وصايا البر. قال: وليس ذلك بمنزلة من جعل دراهم محدودة، وجعلها وصية، وميزها، وجعلها في حج، أو غير ذلك، لأن تلك الدراهم اذا ميزها فليس عليه فيها زكاة، اذا ميزها، وقال غيره: ان

ذلك

190