الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٩١ليس فيها زكاة، وهي وصية محدودة بمنزلة الدراهم التي يميزها الموصي. مسألة: من - كتاب أبي جابر - واما من هلك وأوصى بحجة، أو غيرها من أبواب البر للمسلمين، أو للشذا أو للفقراء، فاذا ميز الهالك
ذلك قبل موته، فلا زكاة فيه، ولو كثر وبقي على ذلك ما بقي لم ينفذ وأما ان اوصى به في ماله فميزه الورثة، أو الوصي أو السلطان، وبقي على ذلك ما بقي حتى حال عليه حول، وه حال عليه حول، وهي تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، ثم كلما حال عليه حول آخر أخرجت منه الزكاة، وعلى الورثة أن يردوا ذلك النقصان من ثلث مال الهالك، فان نفذ الثلث في الوصايا، فلا زكاة في الحجة، ولا في غيرها، فان أخذ المصدق زكاة ذلك ولم يكن ثلث يرد منه، فعلى المصدق أن يرد ذلك، فان تلف المال كله بعد ان أخذ المصدق الزكاة في وقت ما وجبت له بقي ما نقص من ثلث مال الوصايا على نقصانه، ولم يكن على المصدق رد، لأنه أخذ الزكاة في وقت ما وجبت له، وان كانت الحجة قد قبضها رجل يحج بها، وضمنه اياها الورثة أو غيرهم، ممن يلي ذلك، فلا زكاة عليهم فيها، أو فيما قبض منها، وعلى الذي قبض على هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك، اذا حال عليها عنده حول، وهو يتم فيه الزكاة، وان كان لم يأخذها بضمان وانما اخذها على انها عنده للورثة، وهو يحج وهو اذا حج اعطوه، وان كانت الحجة عندهم لم يقبضها، فلا زكاة عليه هو في هذا، والزكاة على الورثة على ما فسرنا في أول المسألة
مسألة: ما تقول في امرأة أوصت بوصية، وجعلت وصيا وجعلت في يد الموصي شيئا من الذهب أو الفضة، فلم يتفق انفاذ الوصية الى أن حال على الذهب والفضة حول، أو حولان أو أكثر، وهو على
- 191 -