بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٤

جائزة، والزكاة في مال الموصي. وقول الزكاة شريك، ولا تجوز الوصية الا في حصة الموصي. وأما الزكاة، فاذا وجبت فهي لأهلها، وان كانت غير مدركة فلا تجوز في مال الفقراء، هكذا جاء الاثر، ومن غيره، عن أبي جابر محمد بن جعفر، وعن عقال السنة فقد قيل: انه صدقة الماشية

وهو

اذا

حمي

المسلمون رعيتهم

والورق.، ومن غيره، قال: نعم. قد قيل ذلك ان هذا هو العقال، سنة، استوجبوا صدقة الورق والماشية، ولا تجب قبل ذلك، الا عن طيبة أنفسهم، كذلك فعل المسلمون. رجع الى كتاب بيان الشرع.

|