الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢مسألة: وعن رجل معه ألف درهم موزونة مخزونة ويضيف إليها كل سنة أو كل شهر، ويخلو لذلك السنون الكثيرة، ولا يزكيها حتى تصير ألفي درهم، ثم أراد أن يزكيها وإنما وزنها وعرفها وهي ألف درهم، ثم لم
يعرف زيادتها في كل سنة ثم صارت في طول السنين إلى هذا المقدار وهو لم أنه يلزمه زكاة الألف للسنين كلها، وزكاة ألفين لتلك
يزكها؟ قال
معي
،
السنة، وعليه الاحتياط في تلك الفائدة في كل سنة لما استفاد لما مضى وفي كل سنة لما زاد من الفوائد إلى هذه السنة التي اكملها، ولا يخرج ذلك عندي إلا بالاحتياط على ما وصفت
•
مسألة: وسألته عن رجل عنده دراهم تجب فيها الزكاة فيريد أن يعجل زكاتها قبل أن يحول عليها الحول بشهر أو شهرين هل يجزئه ذلك أم لا؟ إذا أخرجها قبل محل الزكاة، قال معي، انه يختلف في ذلك
وفي بعض القول عندي لا يجزئه ذلك حتى يحول عليه الحول وتجب
عليه الزكاة
أن
وفي بعض القول يجوز له ذلك إذا رأى في وقت حاجة وموضعا لذلك يقدم ذلك قبل الشهر والشهرين
قلت: أرأيت لو أنه كان قد أخرج منها قبل أو لم يكن زكاها بعد وإنما اكتسبها في السنة التي يريد أن يعجل فيها الزكاة وذلك قبل أن يحول عليها الحول عنده هل بين ذلك فرق؟ قال أنه لا يبين لي في ذلك معي فرق لأن الزكاة لا تجب إلا مع الحول في المبتدأ وبعد ذلك
12 -
-