بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣

مسألة: قلت له: وكذلك من كان عند زكاة تجارة أو ورق ويزكيه

في رمضان هل يجوز له أن يخرج زكاة تجارته في شهر رجب أو شعبان؟ فقد

أجازوا ذلك

قال غيره قد قيل هذا

وقال من قال: لا يجوز إلا بعد محل الزكاة

مسألة: وعن رجل كانت تجب عليه الزكاة وكان يزكي في يوم معروف من شهر معروف، وكان معه فقير محتاج إلى الزكاة، هل له أن يعطيه قبل ذلك اليوم؟ قال أنه قد قيل إن له ذلك أن يقدمه لوقت

حاجته

معي

وبعض قال: ليس له ذلك حتى يأتي وقت يومه الذي يزكي فيه.

قلت له: فإن كان قبله في الشهر أو الشهرين؟ قال: هكذا

عندي

قلت له: فإن كان اكثر من ذلك؟ قال

اختلافا: -

إن في ذلك. معي

فقول من أجاز تقدمة الزكاة أحب إليَّ إذا دخل وقت الزكاة والمعطى فقير أو مستحق للزكاة، وإن دخل وقت الزكاة وهو مستغن عن الزكاة (أعني المعطى) كان على هذا أن يؤدي زكاته ولا يجزئه ما سلم إليه

13